مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص6
وصحيحة ابن عمار: في زيارة البيت يوم النحر، قال: (زره، فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد، ولا تؤخر أن تزور من يومك،فإنه يكره للمتمتع ان يؤخر، وموسع للمفرد أن يؤخر) (1).
ومنصور: (لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت) (2).
وهل يجب ذلك بدون العذر، كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع (3)، للاخبار المذكورة، سيما الامر ومفهوم الشرط في الثانية، ولا ينافيه قوله فيها: (يكره)، لاعمية الكراهة من الحرمة ؟ أو لا يجب، كما عن الباقين ؟ الحق هو: الثاني، وقصور الاخبار المتقدمة عن إفادة الحرمة، حتى الامر والمفهوم المذكور، لان الامر في الجواب غير مقيد بيوم النحر.
ولان الشغل أعم من العذر، والضرر أعم من العقاب، فإن حرمان الثواب أيضا ضرر، وغير الغد أعم من يوم النحر، لان ليلته غير يوم النحر وغير الغد.
وللاخبار المجوزة للتأخير أو الظاهرة في الاستحباب (4)، كما يأتي.
وعلى هذا، فيجوز التأخير إلى الليلة.
وتدل عليه أيضا صحيحة الحلبي: (ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم
(1) 2 الكافي 4: 511 / 4، التهذيب 5: 251 / 853، الاستبصار 2: 292 / 1037، الوسائل 14: 243 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 1.
(2) 3 التهذيب 5: 249 / 842، الاستبصار 2: 290 / 1031، الوسائل 14: 245 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 6.
(3) 4 النهاية: 264، المبسوط 1: 377، الوسيلة: 187، الجامع للشرائع: 217.
(4) 5 الكافي 4: 511 / 3، التهذيب 5: 249 / 843، الاستبصار 2: 291 / 1032، الوسائل 14: 245 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 7.