مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص5
الفصل الخامس في الرجوع إلى مكة للاتيان بمناسكها الخمسة الطواف، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه.
وسبقت كيفية الطواف وركعتيه والسعي في العمرة، وإنما بقيت مسائل منها متعلقة بذلك المقام، ففي هذا الفصل مسائل: المسألة الاولى: يجب على الحاج – بعد فراغه من مناسك منى، ويجوز قبله أيضا على القول بجواز تقديم الطواف والسعي على مناسكه كلا أو بعضا – المضي إلى مكة – شرفها الله تعالى – لمناسكها، اتفاقا نصا وفتوى.
ويترجح إيقاع ذلك في يوم النحر، لاستحباب المسارعة إلى الخيرات، والتحرز عن الموانع والاعراض، من الاخبار: كصحيحة محمد: عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال: (يوم النحر) (1).
(1) 1 التهذيب 5: 249 / 841، الاستبصار 2: 290 / 1030، الوسائل 14: 244 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 5.