پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص401

المسألة الرابعة: ما ذكر إنما هو في حق المتمتع، وأما القارن والمفردفيتحللان بالحلق أو التقصير عن غير النساء مطلقا حتى الطيب، صرح بذلك الشيخ في النهاية والمبسوط والحلي وابن حمزة في الوسيلة (1)، وجمع آخر (2)، بل الاكثر، وفي الذخيرة: أنه المعروف بين الاصحاب (3).

وظاهر إطلاق الاكثر عدم الفرق في ذلك بين أن يقدما الطواف والسعي على باقي المناسك أم لا.

وقيده في الدروس بصورة التقديم (4).

وعن الجعفي: التسوية بينهما وبين المتمتع (5).

وسيأتي تحقيق المقام فيه إن شاء الله.

المسألة الخامسة: يكره للمتمتع لبس المخيط والتقنع حتى يطوف للحج ويسعى، والطيب حتى يطوف طواف النساء.

وتدل على الاول صحاح: محمد (6)، وسعيد الاعرج (7)، ومنصور (8)، وابن عمار عن إدريس القمي (9).

(1) النهاية: 263، المبسوط 1: 377، الحلي في السرائر 1: 601، الوسيلة: 187.

(2) انظر الدروس 1: 455، الحدائق 17: 258.

(3) الذخيرة: 684.

(4) الدروس 1: 455.

(5) حكاه عنه في الدروس 1: 455.

(6) التهذيب 5: 247 / 837، الاستبصار 2: 289 / 1026، الوسائل 14: 241 أبواب الحلق والتقصير ب 18 ح 2.

(7) الفقيه 2: 302 / 1502، الوسائل 14: 241 أبواب الحلق والتقصير ب 18 ح 4.

(8) التهذيب 5: 248 / 839، الاستبصار 2: 290 / 1028، الوسائل 14: 240 أبواب الحلق والتقصير ب 18 ح 1.

(9) التهذيب 5: 247 / 838، الاستبصار 2: 289 / 1027، المقنع: 90، الوسائل 14: 241 أبواب الحلق والتقصير ب 18 ح 3.