مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص400
الرجال تحرم عليهن قبل طوافهن، كما صرح به جماعة (1).
لا لعموم قوله تعالى: (فلا رفث) الاية (2)، بضميمة كون الرفث هو الجماع وعد الخروج عن الحج إلا بطواف النساء، لدلالة الاخبار الصحيحة – كما يأتي – من خروج طواف النساء عن الحج.
ولا للاجماع المنقول، لعدم حجيته.
بل للاستصحاب، والاخبار، كصحيحة العلا والبجلي وابن رئاب وعبد الله بن صالح: (المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت) وساق الحديث إلى أن قال: (ثم طافت طوافا للحج، ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شي يحل منه المحرم إلا فراش زوجها، فإذا طافت اسبوعا آخر حل لها فراش زوجها) (3).
ورواية درست: متمتعة قدمت مكة فرأت الدم – إلى أن قال: (فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين، وسعت بين الصفا والمروة، فإذا فعلتذلك فقد حل لها كل شي ما عدا فراش زوجها) (4).
ورواية عجلان: (إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك، فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء، ثم أحلت من كل شي) (5).
(1) انظر المدارك 8: 107، الذخيرة: 684، الحدائق 17: 267.
(2) البقرة: 197.
(3) الكافي 4: 445 / 1، الوسائل 13: 448 أبواب الطواف ب 84 ح 1، بتفاوت يسير.
(4) الكافي 4: 446 / 2، التهذيب 5: 391 / 1368، الاستبصار 2: 312 / 1109، الوسائل 13: 449 أبواب الطواف ب 84 ح 2.
وفي الجميع: عن درست الواسطي، عن عجلان أبي صالح.
(5) الكافي 4: 447 / 6، التهذيب 5: 394 / 1374، الاستبصار 2: 314 / 1115، الوسائل 13: 449 أبواب الطواف ب 84 ح 3.