پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص399

وجميع ما أحرم منه، ولم يبق بعد ذلك شي، إجماعا كما في المدارك (1)، بل على التحقيق، له، وللاخبار، كصحيحتي منصور (2) وابن عمار (3) المتقدمتين.

وصحيحة ابن عمار الاخيرة المنقول بعضها، وفيها – بعد ذكر: (ثم أرجع إلى البيت) -: (فطف به اسبوعا آخر، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم، ثم قد أحللت من كل شي، وفرغت من حجك كله وكل شي أحرمت منه) (4)، بل وكذا رواية المروزي السابقة (5) وغيرها (6).

ومقتضى الصحيحتين الاخيرتين: توقف حلية النساء على ركعتي هذا الطواف أيضا، وهو كذلك، لذلك، وفاقا للمحكي عن الهداية والاقتصاد (7).

وخلافا لاطلاق أكثر الفتاوى، لاطلاق أكثر النصوص، وحمل صحيحة ابن عمار على توقف مجموع التحلل والفراغ من الحج عليها.

وفيه: أن رواية المروزي لا تقبل حملا، فبها تقيد الاطلاقات.

وحكي عن العماني: حلية النساء بالفراغ من السعي (8)، وهو خلاف الاجماع والنصوص المذكورة وغيرها.

وكما تحرم النساء على الرجال قبل طوافهم طواف النساء، فكذلك

(1) المدارك 8: 106.

(2) المتقدمة في ص: 385.

(3) المتقدمة في ص: 387.

(4) الكافي 4: 511 / 4، التهذيب 5: 251 / 853، الاستبصار 2: 292 / 1037، الوسائل 14: 249 أبواب زيارة البيت ب 4 ح 1.

(5) في ص: 391.

(6) الوسائل 14: 236 أبواب الحلق والتقصير ب 14.

(7) الهداية: 65، الاقتصاد: 309.

(8) حكاه عنه في المختلف: 309.