مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص397
وأما صحيحة محمد بن إسماعيل: هل يجوز للمحرم المتمتع أنيمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء ؟ فقال: (لا) (1).
فمحمولة على الجواز بالمعنى الاخص، كما ذكره في التهذيبين (2) بقرينة ما مر، ولولاه لطرحت بالشذوذ.
ومقتضى الصحاح المذكورة: عدم التحلل بالطواف خاصة، وهو المشهور كما قيل (3).
وظاهر بعض العبارات – ومنها: الشرائع والنافع والمنتهى (4) – عدم توقف التحلل على السعي، للخبرين.
في أحدهما: (إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت) (5).
والاخر المروي في بصائر الدرجات، الاتي ذكره.
وجوابه: أن التعارض بين مفهوم غاية الخبرين ومفهوم شرط الصحاح بالعموم من وجه، فإن رجحنا الصحاح بالصحة والاكثرية والاشهرية، وإلا فيرجع إلى استصحاب الحرمة.
وهل يتوقف هذا التحليل على صلاة الطواف ؟قيل: لا، لاطلاق النص والفتوى (6).
(1) التهذيب 5: 248 / 839، الاستبصار 2: 290 / 1029، الوسائل 14: 242 أبواب الحلق والتقصير ب 19 ح 1.
(2) التهذيب 5: 248، الاستبصار 2: 290.
(3) في الرياض: 1: 403.
(4) الشرائع 1: 265، النافع: 92، المنتهى 2: 766.
(5) التهذيب 5: 298 / 1009، الوسائل 12: 445 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 12.
(6) انظر الرياض 1: 403.