مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص394
وبالجملة: لا دلالة للصحيحة على حرمته الاحرامية حتى تعارض ما مر، ولا أقل من الاحتمال المسقط للمعارضة.
هذا، مع ما فيها من الشذوذ المخرج عن الحجية لعدم قول يعرفبين الاصحاب بحرمة الصيد الاحرامي بعد طواف النساء.
وأما عن الاستصحاب: فباندفاعه بما مر.
وأما عن الاية: فبمنع كونه محرما، فإن المراد بالمحرم ليس من حرم عليه شي، بل من تحرم عليه الامور المخصوصة التي ارتفعت حرمة أكثرها، فلا يمكن استصحاب المحرميه أيضا، لتغير الموضوع.
فرع: قد ذكرنا حصول التحلل عن غير الامرين بالفراغ عن المناسك الثلاثة.
وهل يتوقف التحلل عليها، كما هو ظاهر من علق التحلل بالفراغ عن مناسك منى، كما في النافع (1)، وعن جماعة اخرى (2) ؟ أو يترتب التحلل بالحلق أو التقصير خاصة، كما في الكتب السبعة الاولى المذكورة في صدر المسألة، وفي الشرائع والارشاد (3) ؟ وعن العماني والمقنع والتحرير والمنتهى والتذكرة: الترتب على الرمي والحلق (4).
(1) النافع 1: 92.
(2) كما في التنقيح 1: 498، الرياض 1: 403.
(3) راجع ص: 384، الشرائع 1: 265، الارشاد 1: 335.
(4) حكاه عن العماني في المختلف: 308، وعن البقية في كشف اللثام 1: 374.
المقنع: 90 وفيه: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شي أحرم منه إلا النساء والطيب.
التحرير 1: 109، المنتهى 2: 765، التذكرة 1: 391 وفيهما: إذا حلق أو قصر حل له كل شي أحرم منه إلا النساء.