پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص393

النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شي أحرم منه إلا الصيد) (1).

فإنها تدل على بقاء حرمة الصيد بعد المناسك الثلاثة ايضا، وعمل بها جماعة من الاصحاب، منهم: الشرائع والنافع والارشاد (2) وغيرها (3)، ونسبه في المدارك إلى أكثر الاصحاب (4).

وقيل: فيه نظر، لاطلاق أكثر الاصحاب أنه يحل له كل شي إلا الطيب والنساء (5).

انتهى.

واستدلوا له بالصحيحة المذكورة مضافة إلى الاستصحاب، وظاهر قوله سبحانه: (ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) (6)، حيث إن الاحرام يتحقق بحرمة الطيب والنساء أيضا، ولكونه في الحرم.

أقول: يمكن الجواب أما عن الصحيحة: فبأنه لا كلام في حرمة الصيد بعد طواف النساء والحلق أيضا من جهة الحرم، وإنما الكلام في حرمته من جهة الاحرام، وتظهر الفائدة في أكل لحم الصيد، والصحيحة لاتدل إلا على حرمته، لا على أنه من جهة الاحرام.

ولا يصير الاستثناء منقطعا كما قد يتوهم، لان الصيد أيضا مما أحرم منه، غاية الامر أن جهة حرمته أيضا ليست نفس الاحرام، ولكن ذلك لا يخرجه عن كونه مما أحرم منه، ولا عن أصل الحرمة.

(1) الفقيه 2: 302 / 1501، الوسائل 14: 232 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 1.

(2) الشرائع 1: 265، النافع 1: 92، الارشاد 1: 335.

(3) كالحدائق 17: 259.

(4) المدارك 8: 102.

(5) انظر الرياض 1: 403.

(6) المائدة: 95.