مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص390
إذا حلق رأسه ؟ قال: (كل شي الا النساء والطيب) (1).
وتؤيد عدم حلية الطيب له صحيحة منصور: عن رجل رمى وحلقأيأكل شيئا فيه صفرة ؟ قال: (لا، حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم قد حل له كل شي إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر، ثم قد حل له النساء) (2).
وصحيحة العلا: تمتعت يوم ذبحت وحلقت، أفالطخ رأسي بالحناء ؟ قال: (نعم، من غير أن تمس شيئا من الطيب)، قلت: أفألبس القميص ؟ قال: (نعم، إذا شئت)، قلت: أفاغطي رأسي ؟ قال: (نعم) (3).
وقريبة منها صحيحته الاخرى، وقد زاد في آخرها: قلت: قبل أن أطوف بالبيت ؟ قال: (نعم) (4).
والروايتان الاخيرتان تدلان على أنه جعل (5) له لبس المخيط وتغطية الرأس أيضا.
وتدل على حلية التغطية أيضا موثقة يونس: المتمتع يغطي رأسه إذا حلق ؟ فقال: (يا بني، حلق رأسه أعظم من تغطيته إياه) (6).
(1) مستطرفات السرائر: 32 / 31، الوسائل 14: 238 أبواب الحلق والتقصير ب 14 ح 4.
(2) التهذيب 5: 245 / 829، الاستبصار 2: 287 / 1018، الوسائل 14: 232 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 2.
(3) التهذيب 5: 245 / 830، الاستبصار 2: 287 / 1019، الوسائل 14: 233 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 3.
(4) التهذيب 5: 247 / 836، الاستبصار 2: 289 / 1025، الوسائل 14: 233 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 5.
(5) في (س): حل.
(6) الكافي 4: 505 / 2، الوسائل 14: 234 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 9.