پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص387

أما الاول: فلان عدم الذكر في الصحيحة لا يدل على العدم، وكونه مقام الحاجة ممنوع، لجواز كون ذلك معلوما للسائل بوجه آخر.

وأما الرواية فلجواز كون نفي الشي لعدم حلقه بمنى.

وأما الثاني: فلقصور الصحيحة عن إثبات الوجوب.

والصواب: البناء في ذلك على وجوب التقديم وعدمه، فإن وجب وجبت الاعادة، لكون ما أتى به منهيا عنه، لكونه ضد الواجب – الذي هو تأخير الطواف – والنهي موجب للفساد، وإلا لم تجب، للاصل.

وإن كان ناسيا لم يجب عليه دم، للاصل.

والمعروف من مذهب الاصحاب – كما في المدارك والذخيرة (1) – وجوب إعادة الطواف عليه، لصحيحة ابن يقطين المتقدمة، وقد عرفت ضعف دلالتها على الوجوب.

وظاهر الشرائع (2) والمحكي عن المختلف والصيمري (3) وجود الخلاف فيه، وحكي الخلاف عن الصدوق أيضا (4)، والقول بعدم وجوب الاعادة، وهو مقتضى الاصل، والاحتياط لا ينبغي أن يترك.

والجاهل كالناسي في عدم وجوب الدم بلا خلاف يظهر، وفي وجوب الاعادة عند طائفة (5)، وقالت طائفة اخرى بعدم الوجوب (6)، وهو الاظهر، لما مر.

(1) المدارك 8: 93، الذخيرة: 681.

(2) الشرائع 1: 265.

(3) في الرياض 1: 403.

(4) حكاه عنه في الرياض 1: 403، وهو في الفقيه 2: 301.

(5) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 119، صاحب المدارك 8: 94.

(6) منهم الصدوق في المقنع: 89، الحدائق 17: 250.