مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص386
شاة) (1) وهل عليه إعادة الطواف ؟ ظاهر الشيخ وأتباعه كما في الدروس (2)، ومع الصدوق كما في الذخيرة (3)، بل ظاهر الاكثر كما ذكره الفاضل الهندي (4)، وصريح الصيمري كما حكي عنه (5): عدم الوجوب.
لظاهر الصحيحة المذكورة، وظاهر رواية أبي بصير الثانية، المتقدمة في المسألة السادسة، المصرحة بقوله: (وليس عليه شي) (6).
وعن جماعة من المتأخرين – منهم الشهيد الثاني في الروضة (7)، مدعيا عليه الاجماع -: الوجوب.
لصحيحة ابن يقطين: عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل، ما حالها ؟ وما حال الرجل إذا فعلذلك ؟ قال: (لا بأس به يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة، ثم قد أحل من كل شي) (8).
أقول: إثبات أحد القولين من الاخبار مشكل.
(1) الكافي 4: 505 / 3، الوسائل 14: 238 أبواب الحلق والتقصير ب 15 ح 1.
وما بين المعقوفين من المصدر.
(2) الدروس 1: 454.
(3) الذخيرة: 681.
(4) في كشف اللثام 1: 374.
(5) حكاه عنه في الرياض 1: 402.
(6) التهذيب 5: 242 / 817، الاستبصار 2: 286 / 1016، المقنع: 89، الوسائل 14: 221 أبواب الحلق والتقصير ب 6 ح 7.
(7) الروضة 2: 309.
(8) التهذيب 5: 241 / 811، الوسائل 14: 217 أبواب الحلق والتقصير ب 4 ح 1.