مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص385
وجوب الدم مع التأخير على وجوب التقديم، لجواز التخيير بين التقديم بلا دم والتأخير مع الدم.
وقال في الذخيرة: لم أطلع على خبر تتضح دلالته على الوجوب (1).
أقول: تدل على وجوب تقديم التقصير على الطواف صحيحة الاعرج (2)، وبعض ما تقدمها (3) من الروايات المتقدمة في الواجب الثالث من واجبات الوقوف، المتضمنة للفظة: (ثم) الدالة على الترتيب، إلا أنه تعارضها صحيحتا جميل وابن حمران ورواية البزنطي وسائر الاخبار المشار إليها.
ويمكن لاجلها حمل الترتيب فيها على الاستحباب، إلا أن مخالفة الاخبار المجوزة لتقديم الطواف مطلقا للشهرة العظيمة – التي كادت أن تكون إجماعا، بل هي إجماع عند التحقيق – تمنع عن العمل بإطلاقها حتى في غير المعذور أيضا، ومع ذلك يخالف العامة أيضا كما قيل (4).
وعلى هذا، فالاقرب وجوب تقديم الحلق على الطواف.
ثم لو قدم الطواف على الحلق أو التقصير، فإن كان عمدا لزمه دم شاة فيما قطع به الاصحاب كما قيل (5)، وعزاه في الدروس إلى الشيخ وأتباعه (6)، لصحيحة محمد: في رجل زار البيت قبل أن يحلق، فقال: (إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي [ له ] فإن عليه دم
(1) الذخيرة: 681.
(2) الكافي 4: 474 / 7، الوسائل 14: 155 أبواب الذبح ب 39 ح 2.
(3) الوسائل 14: 155 أبواب الذبح ب 39.
(4) انظر الرياض 1: 402.
(5) الحدائق 17: 248، الذخيرة: 681.
(6) الدروس 1: 454.