مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص384
ذلك، واكتفوا بوجوب الدم لو أخره عنها.
وظاهر الذخيرة التشكيك في وجوبه، بل جعل عدم وجوبه مقتضى كلام الجماعة (1).
وجعله بعض مشايخنا هو الظاهر من الاخبار، وإن صرح أخيرا: بأنه لا خروج عما عليه الاصحاب (2).
ومراده من الاخبار: صحيحتا جميل (3) وابن حمران (4)، ورواية البزنطي المتقدمة (5) في مسألة ترتيب هذه المناسك الثلاثة، والصحيحة الاتية المتضمنة للفظ: (لا ينبغي) الظاهر في الاستحباب، ورواية أبي بصير التي تأتي الاشارة إليها (6)، والاخبار الكثيرة المجوزة لتقديم الطواف على الخروج إلى منى (7)، كما يأتي في مسألة وجوب تأخير الطواف عن الوقوفين.
ولا ينافيه إيجاب الدم على من أخره عنها في بعض الاخبار (8) كما يأتي، إما لامكان حمله على الاستحباب كما قيل (9)، أو لعدم اقتضاء
(1) انظر الذخيره: 681.
(2) كما في الرياض 1: 402.
(3) الكافي 4: 504 / 1، التهذيب 5: 236 / 797، الوسائل 14: 155 أبواب الذبح ب 39 ح 4.
(4) التهذيب 5: 240 / 810، الوسائل 14: 215 أبواب الحلق والتقصير ب 2 ح 2.
(5) الكافي 4: 504 / 2، التهذيب 5: 236 / 796، الاستبصار 2: 284 / 1008،الوسائل 14: 156 أبواب الذبح ب 39 ح 6.
(6) في ص: ج 13 ص 14.
(7) الوسائل 11: 280 أبواب أقسام الحج ب 13.
(8) الوسائل 13: 413 أبواب الطواف ب 63.
(9) الرياض 1: 402.