مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص383
النحر يحلق رأسه) (1).
وفي دلالتها على الوجوب نظر، ووجوب أخذ المناسك عنه يفيد لوعلم كون ذلك أيضا من المناسك.
ويعاضد الوجوب أيضا بعض الاخبار المتضمنة لحلية كل شي يوم النحر إلا النساء، كصحيحة محمد بن حمران (2)، فإنه لولا تلازم الحلق ويوم النحر لم يصح ذلك على الاطلاق، إلا أنه لا يصلح دليلا، لجواز أن يكون ذلك لاستحبابه وتعارفه، وإلا فالوجوب أيضا لا يستلزم الفعلية.
وعن الحلبي والتذكرة والمنتهى (3): جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق بعد أن يقدمه على الطواف، للاصل.
وهو الاقوى، لذلك.
المسألة الثامنة: قال جماعة بوجوب تأخيره عن الذبح والرمي (4)، وقد مر تحقيقه، وأن الاقوى الاستحباب.
المسألة التاسعة: قالوا: يجب أن يكون الحلق أو التقصير قبل زيارة البيت لطواف الحج والسعي، وفي المدارك نفي الريب عنه (5)، وفي الذخيرة: لا أعلم فيه خلافا صريحا (6)، وهو كذلك.
إلا أن جماعة – منهم الحلي في السرائر (7) – لم يصرحوا بوجوب
(1) الكافي 4: 502 / 3، الوسائل 14: 214 أبواب الحلق والتقصير ب 1 ح 12.
(2) التهذيب 5: 247 / 835، الاستبصار 2: 289 / 1024، الوسائل 14: 236 أبواب الحلق والتقصير ب 14 ح 1.
(3) الحلبي في الكافي: 201، التذكرة 1: 390، المنتهى 2: 765، نقله عنهم في المفاتيح 1: 361.
(4) انظر الشرائع 1: 265، المنتهى 2: 764، والمدارك 8: 101.
(5) المدارك 8: 92.
(6) الذخيرة: 681.
(7) السرائر 1: 601.