پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص381

وصحيحة البختري: في الرجل يحلق رأسه بمكة، قال: (يرد الشعر إلى منى) (1).

وابن عمار: (كان علي بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى، ويقول: كانوا يستحبون ذلك) (2).

وصحيحة أبي بصير: في الرجل يوصي أن يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكة، قال: (ل‍ يس له أن يلقي شعره إلا بمنى).

(3) وقد يستدل عليه أيضا ببعض الاخبار الامرة بالرجوع وإلقاء الشعر بمنى (4)، وهي خارجة عن المورد، لان الكلام في تعذر الرجوع، ومعه فلا كلام، وحينئذ يمكن أن يكون الالقاء كناية عن الحلق أو التقصير.

وهل البعث واجب مطلقا، كما هو ظاهر الشرائع (5)، وعن الشيخ في النهاية (6) ؟ أو مع العمد في الخروج عن منى، كما عن المختلف (7) ؟ أو يستحب مطلقا، كصريح النافع والمنتهى (8) وغيرهما (9)، وظاهر

(1) الكافي 4: 503 / 9، التهذيب 5: 242 / 816، الاستبصار 2: 286 / 1015، الوسائل 14: 219 أبواب الحلق والتقصير ب 6 ح 1.

(2) التهذيب 5: 242 / 815، الاستبصار 2: 286 / 1014، الوسائل 14: 220 أبواب الحلق والتقصير ب 6 ح 5.

(3) الفقيه 2: 300 / 1495، الوسائل 14: 220 أبواب الحلق والتقصير ب 6 ح 4.

(4) الوسائل 14: 217 و 219 أبواب الحلق والتقصير ب 5 و 6.

(5) الشرائع 1: 265.

(6) النهاية: 263.

(7) المختلف: 308.

(8) النافع: 92، المنتهى 2: 764.

(9) كالرياض 1: 402.