پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص378

ورواية زرارة: إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس ولا يحسن أن يلبي، فاستفتي له أبو عبد الله عليه السلام، فأمر أن يلبى عنه ويمر الموسى على رأسه، فإن ذلك يجزئ عنه (1).

وفي رواية الساباطي: عن رجل حلق قبل أن يذبح، قال: (يذبح ويعيد الموسى، لان الله تعالى يقول: (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) (2)) (3).

وهل ذلك على سبيل الاستحباب ؟ كما عن الاكثر (4)، وعن الخلاف الاجماع عليه (5)، لضعف الروايات سندا ودلالة على الوجوب.

أو الوجوب ؟ لانه الظاهر من الامر في الروايات، سيما رواية زرارة المتضمنة لامره عليه السلام، وقيل بالوجوب على من حلق رأسه في العمرة والاستحباب للاقرع (6)، ولا دليل له.

أقول: المراد بالاستحباب: إما كونه أفضل فردي المخير من الحلقوالتقصير، كما كان أصل الحلق كذلك ومعه يسقط التقصير، أو استحبابه بنفسه وإن وجب حينئذ التقصير أيضا لتعين الفرد الاخر إذا تعذر أحدهما.

وكذلك المراد بالوجوب: إما كونه أحد فردي الواجب المخير فيسقط التقصير، أو وجوبه بنفسه وإن وجب التقصير.

(1) الكافي 4: 504 / 13، التهذيب 5: 244 / 828، الوسائل 14: 230 أبواب الحلق والتقصير ب 11 ح 3.

(2) البقرة: 196.

(3) التهذيب 5: 485 / 1730، الوسائل 14: 229 أبواب الحلق والتقصير ب 11 ح 3.

(4) كما في المدارك 8: 98، الذخيرة: 682.

(5) الخلاف 2: 331.

(6) انظر المسالك 1: 119.