مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص377
ويستحب أن يكون تقصير المرأة قدر أنملة، لمرسلة ابن أبي عمير: (تقصر المرأة من شعرها لعمرتها قدر أنملة) (1).
والاكثر حملوها على الندب، لقصورها عن إثبات الوجوب.
ولمرسلة الفقيه: (يكفيها في التقصير مثل طرف الانملة) (2).
ولا يجب أن يكون بالمقراض ولا بالحديد، بل يكفي لو وقع بالسن أو الظفر أو غيرهما، كما مر في تقصير العمرة.
ويستحب في الحلق أن يبداء بالناصية من القرن الايمن، لرواية الحسن بن مسلم (3)، وصحيحة ابن عمار (4)، وأن يحلق إلى العظمين،لرواية غياث بن إبراهيم (5).
المسألة الخامسة: من ليس على رأسه شعر – إما خلقة، كالاقرع، أو لحلقه في إحرام العمرة – يمر الموسى على رأسه إجماعا.
لرواية أبي بصير: عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه، قال: (عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق) (6).
(1) التهذيب 5: 244 / 824، الوسائل 13: 508 أبواب التقصير ب 3 ح 2.
(2) الفقيه 1: 194 / 908، الوسائل 13: 512 أبواب التقصير ب 5 ح 4.
(3) الكافي 4: 439 / 5، التهذيب 5: 244 / 825، الوسائل 13: 516 أبواب التقصير ب 10 ح 2.
(4) التهذيب 5: 244 / 826، الوسائل 14: 228 أبواب الحلق والتقصير ب 10 ح 1.
(5) الكافي 4: 503 / 10، التهذيب 5: 244 / 827، الوسائل 14: 229 أبواب الحلق والتقصير ب 10 ح 2.
(6) التهذيب 5: 158 / 525، الاستبصار 2: 242 / 842، الوسائل 14: 229أبواب الحلق والتقصير ب 11 ح 1.