مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص376
وضعف الجميع ظاهر بعد دلالة النصوص على التعيين.
ثم إن من تخير بين الامرين فالحلق له أفضل، إجماعا كما عن التذكرة (1)، له، وللصحاح المتضمنة لطلب رسول الله صلى الله عليه وآله المغفرة للمحلقين مرتين أو ثلاث مرات، وللمقصرين مرة (2).
المسألة الثالثة: التخيير إنما هو في حق الرجل، وأما المرأة فيتعينعليها التقصير ولا حلق عليها، بلا خلاف بين الاصحاب يعلم، كما في الذخيرة (3)، بل هو موضع وفاق بين العلماء، كما في المدارك (4)، بل بالاجماع كما عن التحرير والمنتهى وفي المفاتيح وشرحه (5)، بل يحرم الحلق عليها، إجماعا كما عن المختلف وغيره (6)، للنبوي والمرتضوي، المنجبرين بما مر: الاول: (ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير) (7).
والثاني: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تحلق المرأة رأسها) (8).
وحسنة الحلبي: (ليس على النساء حلق، وعليهن التقصير) (9).
المسألة الرابعة: الظاهر كفاية المسمى في كل من الحلق والتقصير، لاطلاق النصوص.
(1) التذكرة 1: 390.
(2) الفقيه 2: 139 / 597، الوسائل 14: 224 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 11.
(3) الذخيرة: 681.
(4) المدارك 8: 91.
(5) التحرير 1: 108، المنتهى 2: 763، المفاتيح 1: 361.
(6) المختلف: 308، كشف اللثام 1: 373.
(7) سنن الدارمي 2: 64، سنن أبي داود 2: 203 / 1984.
(8) سنن النسائي 8: 130.
(9) التهذيب 5: 390 / 1364، الوسائل 13: 511 أبواب التقصير ب 5 ح 2.