پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص373

البحث الثالث في الحلق أو التقصير وفيه مسائل: المسألة الاولى: وهو واجب على الحاج، بالاجماعين (1)، والنصوص: كرواية عمر بن يزيد: (إذا ذبحت اضحيتك فأحلق رأسك) (2).

ورواية أبي بصير: عن رجل جهل أن يقصر من شعره أو يحلق حتى ارتحل من منى، قال: (فليرجع إلى منى حتى يحلق رأسه بها أو يقصر، وعلى الصرورة أن يحلق) (3)، وبمضمونها روايته الاخرى (4)، إلى غير ذلكمن الاخبار (5).

والقول باستحبابه – كما عن الشيخ في التبيان أو النهاية (6) على اختلاف النقلين – شاذ، وبما مر مردود.

المسألة الثانية: يتخير الرجل بين الحلق والتقصير، إلا أن يكون

(1) المنتهى 2: 762، مفاتيح الشرائع 1: 360، الرياض 1: 401.

(2) التهذيب 5: 240 / 808، الوسائل 14: 211 أبواب الحلق والتقصير ب 1 ح 1.

(3) الكافي 4: 502 / 5، الفقيه 2: 301 / 1498، التهذيب 5: 241 / 813، الاستبصار 2: 285 / 1012، الوسائل 14: 218 أبواب الحلق والتقصير ب 5 ح 4، بتفاوت يسير.

(4) التهذيب 5: 242 / 818، الاستبصار 2: 286 / 1017، الوسائل 14: 221 أبواب الحلق والتقصير ب 6 ح 6.

(5) الوسائل 14: 211 أبواب الحلق والتقصير ب 1.

(6) التبيان 2: 154، النهاية: 262.

نقله عن التبيان في المنتهى 2: 762، وفي نسخة من السرائر 1: 602 عن النهاية.