پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص371

وهو الاحوط.

وهل يمنع عن إعطائها الجزارين، كما في جلود الهدي ؟ الاصل يقتضي عدم المنع، لكون الاخبار المانعة بين ما يختص بالهدي وما يحتمله (1)، بل صرح في رواية سليمان بن جعفر المتقدمة فيجلد الهدي بالجواز (2).

والاولى: المنع بإزاء الاجرة، وكذا الاحوط عدم بيعها إلا مع التصدق بثمنها أو إهدائه.

المسألة الثامنة: قال في المنتهى: تختص الاضحية بالنعم الثلاث، ومنها بالاسنان المذكورة في الهدي (3).

والاول كذلك، لظاهر الاجماع، وقضية أصل الاشتغال.

وأما الثاني، فقد عرفت أن المستند التام في الهدي الاجماع، فإن ثبت هنا وإلا فللكلام فيه مجال.

نعم، تدل على عدم إجزاء ما دون الثني من الابل صحيحة الحلبي (4)، المتقدمة في الهدي، والاحتياط في المقام لا يترك.

المسألة التاسعة: قيل: يشترط في الاضحية من الاوصاف ما يشترط في الهدي (5).

وفي قبول ذلك كليا إشكال، لاختصاص بعض الاخبار (6) المتقدمة في

(1) الوسائل 14: 173 أبواب الذبح ب 43.

(2) المتقدمة في ص 338.

(3) المنتهى 2: 757.

(4) الكافي 4: 489 / 2، التهذيب 5: 204 / 681، الوسائل 14: 104 أبواب الذبح ب 11 ح 5.

(5) الحدائق 17: 208.

(6) الوسائل 14: 103 أبواب الذبح ب 11.