مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص370
فإن كان الاول: فالظاهر الجواز، لعدم دليل على المنع، وخروجه عن ملكه بمجرد الذبح غير معلوم.
ومنه يظهر حكم الثاني أيضا، فإن الاصل مع الاباح ة، ولا دليل على انتفائها.
وأما الثالث: فمبني على أن يعلم أن التضحي هو مجرد الذبح، أو هو مع الصرف في مصرف خاص ولو بجز منه ولو بإطعامه أهل بيته.
لا دليل على تعيين الاول ولو مجرد إطلاق، إذ غاية الاطلاقات ذبح الاضحية أو التضحي، والكلام بعد في تعيين المراد منه، وأصل الاشتغال – ولو بالامر الاستحبابي – يقتضي عدم حصول التضحية بدون إطعام الغير مجانا، وأما معه فالظاهر كفايته، ويدل على لزوم الازيد من الذبح تتبع الاخبار وسيرة المسلمين في الاعصار.
المسألة السابعة: يجوز أن يجعل جلد الاضحية مصلى، وأن يشتري بها متاع البيت، وأن ينتفع بها، للتصريح بالاول – بل برجحانه – في صحيحة ابن عمار (1)، وبالثانيين في روايته (2).
والتصدق أفضل، كما ورد فيهما.
وعموم الرواية يدل على جواز جعلها جرابا (3) أيضا، وفي صحيحة علي: أنه لا يصلح إلا أن يتصدق بثمنها (4).
(1) التهذيب 5: 228 / 771، الاستبصار 2: 276 / 980، الوسائل 14: 174 أبواب الذبح ب 43 ح 5.
(2) الكافي 4: 501 / 2، الوسائل 14: 173 أبواب الذبح ب 43 ح 2.
(3) الجراب بالكسر: وعاء من إهاب شاة يوعى فيه الحب والدقيق ونحوهما، والجمع جرب – مجمع البحرين 2: 23.
(4) التهذيب 5: 228 / 773، الاستبصار 2: 276 / 982، قرب الاسناد: 240 / 943، الوسائل 14: 174 أبواب الذبح ب 43 ح 4، مسائل علي بن جعفر: 66 / 271.