مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص368
الصوم لا من جهة الاضحية، كما ذكره الصدوق والشيخ (1).
وصدق الصدوق ذلك برواية منصور: (النحر بمنى ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة أيام، والنحر بالامصار يوم، فمن أراد أن يصوم صام من الغد) (2).
ولا يتوهم أنه خلاف ما عليه الاصحاب من عدم جواز الصوم أيام التشريق كلا، لما مر من جواز بعض أفراده، وهو صوم بدل الهدي في اليوم الثاني عشر.
ويمكن أيضا حمل الاخيرين على الافضلية (3)، كما ذكره جماعة (4).
ولو انقضت هذه الايام ولم يضح لم يكن عليه قضاؤها، لانه بأمر جديد.
وعن المنتهى: القضاء إن وجب بنذر وشبهه (5)، لتعليل غير سديد.
المسألة الخامسة: يكره التضحية بما يربيه، لرواية محمد بن الفضيل: كان عندي كبش سمين لاضحي به – إلى أن قال في الجواب: – (ما كنت احب لك أن تفعل، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه) (6).
ومرسلة الفقيه: (لا يضحى بشي من الدواجن) (7).
(1) الصدوق في الفقيه 2: 291، الشيخ في التهذيب 5: 203.
(2) الفقيه 2: 291 / 1441، التهذيب 5: 203 / 678، الاستبصار 2: 265 / 935، الوسائل 14: 93 أبواب الذبح ب 6 ح 5.
(3) أي تحمل صحيحة محمد وراية كليب على أن الافضل ذبح الاضحية في منى في يوم النحر ويومين بعده، وفي الامصار في يوم النحر.
(4) انظر المدارك 8: 84، الذخيرة: 679.
(5) المنتهى 2: 756.
(6) الكافي 4: 544 / 20، التهذيب 5: 452 / 1578، الوسائل 14: 208 أبواب الذبح ب 61 ح 1.
(7) الفقيه 2: 296 / 1468، الوسائل 14: 208 أبواب الذبح ب 61 ح 2.