مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص366
وإن كان غيره فلم أجده.
وعلى هذا، فلا دليل لاستحبابه على ذي الهدي، إلا أن يثبت الاجماع، أو يتمسك بفتوى الاصحاب في مقام الاستحباب، إن لم يضرها لفظ الاجزاء.
المسألة الثالثة: لو لم يجد الاضحية يستحب التصدق بثمنها بلا خلاف يوجد، فإن اختلفت الاثمان فالظاهر كفاية الادنى، ولكن الافضل الوسط، والمراد به: نصف القيمتين وثلث القيم الثلاث وربع الاربع وهكذا، لرواية عبد الله بن عمر (1)، وهي وإن وردت في التثليث بعد السؤال عن الثلاث، إلا أن منهم (2) من عمم – كما ذكرنا – ولا بأس به.
المسألة الرابعة:
أولها يوم النحر، وفي سائر الامصار ثلاثة كذلك بلا خلاف فيه يعلم، كما في الذخيرة (3)، بل بالاجماع، كما عن ظاهر الغنية والمنتهى (4) وصريح غيرهما (5).
لصحيحة علي: عن الاضحى كم هو بمنى ؟ قال: (أربعة أيام)، وعن الاضحى في غير منى، قال: (ثلاثة أيام)، فقلت: ما تقول في رجل مسافرقدم بعد الاضحى بيومين أله أن يضحي في اليوم الثالث ؟ قال: (نعم) (6).
(1) الكافي 4: 544 / 22، الفقيه 2: 296 / 1467، التهذيب 5: 238 / 805، الوسائل 14: 203 أبواب الذبح ب 58 ح 1.
(2) كالشهيد في الدروس 1: 449، صاحب المدارك 8: 86، صاحب الرياض 1: 401.
(3) الذخيرة: 678.
(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 582، المنتهى 2: 755.
(5) المدارك 8: 82.
(6) التهذيب 5: 202 / 763، الاستبصار 2: 264 / 930، قرب الاسناد: 240 / 947، 948، 949، الوسائل 14: 91 أبواب الذبح ب 6 ح 1