پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص364

فأقرن فحل، يأكل في سواد، ويبعر في سواد، وينظر في سواد) (1).

وصحيحة ابن سنان: (ك‍ ان رسول الله صلى الله عليه وآله يضحي بكبش أقرن فحل، ينظر في سواد، ويمشي في سواد) (2) ولا تجب اتفاقا عن غير الاسكافي (3)، للنبوي المنجبر بالعمل: (كتب علي النحر ولم يكتب عليكم) (4).

وأوجبه الاسكافي، للاية، والاخبار المتقدمة.

والجواب: أن الاية خطاب إلى الرسول، وقيل: إن وجوبها عليه صلى الله عليه وآله من خواصه (5)، كما يدل عليه النبوي أيضا، مع أن في ورودها في الاضحية كلاما.

والاخبار – لمخالفتها في الوجوب للشهرتين (6)، بل الاجماع – لا تنهض حجة لاثباته.

مضافا في الاولى إلى ما مر من احتمال إرادة المتمتعين من أهل الامصار.

وفي الثانية من احتمال الخبرية.

وما في الثالثة من الايجاب على الصغير المنفي قطعا، وإضمار الولي في حقه ليس بأولى من الحمل على الاستحباب، سيما بعد انضمام قوله:

(1) الكافي 4: 489 / 4، الوسائل 14: 110 أبواب الذبح ب 13 ح 5، وفيهما: ويشرب، بدل: ويبعر، وفي الكافي: حدثني من سمعته.

(2) التهذيب 5: 205 / 685، الوسائل 14: 109 أبواب الذبح ب 13 ح 1.

(3) المختلف: 307.

(4) مسند أحمد 1: 317.

(5) كشف اللثام 1: 368.

(6) مسالك الافهام 1: 119.