مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص363
بعض المفسرين من أن المراد: نحر الاضحية بعد صلاة العيد (1).
والاخبار المكثرة، منها: رواية الاعرج (2)، المتقدمة في مسألة وجوب الهدي.
وصحيحة ابن سنان: عن الاضحي أواجب على من وجد لنفسه وعياله ؟ فقال: (أما لنفسه فلا يدعه، وأما لعياله فإن شاء تركه) (3).
وصحيحة محمد: (الاضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير، وهي سنة) (4).
والعلا: عن الاضحي، فقال: (هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد)، فقال له السائل: فما ترى في العيال ؟ فقال: (إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل، فأما أنت فلا تدعه) (5).
ومرسلة الفقيه: جائت ام سلمة – رضي الله عنها – إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله، يحضر الاضحى وليس عندي ثمن الاضحية فأستقرض واضحي ؟ قال: (است قرضي، فإنه دين مقضي، ويغفر لصاحب الاضحية عند أول قطرة من دمها) (6).
ومرسلة الحلبي: (ضح بكبش أسود أقرن فحل، فإن لم تجد أسود
(1) انظر مجمع البيان 5: 549، التبيان 10: 418.
(2) الكافي 4: 487 / 1، التهذيب 5: 36 / 180، الاستبصار 2: 259 / 913،الوسائل 14: 82 أبواب الذبح ب 1 ح 11.
(3) الكافي 4: 487 / 2، الوسائل 14: 204 أبواب الذبح ب 60 ح 1.
(4) الفقيه 2: 292 / 1445، الوسائل 14: 205 أبواب الذبح ب 60 ح 3.
(5) الفقيه 2: 292 / 1446، الوسائل 14: 205 أبواب الذبح ب 60 ح 5.
(6) الفقيه 2: 138 / 591، وفي الفقيه 2: 292 / 1447، علل الشرائع: 440 / 1، الوسائل 14: 210 أبواب الذبح ب 64 ح 1 لا يوجد: ويغفر لصاحب الاضحية عند أول قطرة من دمها، ولعله من كلام الصدوق.