پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص362

قيل: ولان مع التوقف على بيع مثل ذلك لا يصدق قوله سبحانه: (فما استيسر من الهدي) ، إذ ليس ذلك استيسارا عرفا (1).

وفيه نظر.

ويجب الاقتصار في الاستثناء على ما ذكر، لمخالفته الاصل.

ولو باع شيئا من المستثنى واشترى الهدي أجزاء، لصدق الاستيسار والوجدان حينئذ ولو سلمنا عدم صدقه أولا.

وناقش فيه بعضهم (2)، لان مثل ذلك فرضه الصوم، فهو آت بغير الفرض.

وفيه: أنه فرضه ما دام كذلك، ولكن إذا باع متاعه واشترى الهدي فلا نسلم أن فرضه الصوم.

فائدتان: الاولى: ما سبق كان أحكام هدي التمتع، وقد ذكروا لهدي السياقأيضا أحكاما تركنا ذكرها، لقلة الفائدة فيها في هذه الازمنة.

ولهدي الفداء والكفارات أيضا أحكام تأتي في بابها.

الثانية: في بيان الاضحية وأحكامها، وفيه مسائل: المسألة الاولى: ترجح الاضحية للحاج وغيره في مكة وغيرها من الامصار، بالاجماعين (3).

ويدل عليه قوله سبحانه: (فصل لربك وانحر) (4)، على ما ذكره

(1) انظر الذخيرة: 666.

(2) انظر المدارك 8: 23.

(3) الحدائق 17: 200.

(4) الكوثر: 2.