پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص359

غير الشرائع والحلبي وابن حمزة (1)، بل للاكثر، بل عامة من تأخر كماقيل (2)، وعن ظاهر الغنية: الاجماع عليه (3).

لصحيحة حريز: في متمتع يج‍ الثمن ولا يجد الغنم، قال: (يخلف الثمن عند بعض أهل مكة، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه، وهو يجزئ عنه، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة) (4).

واحتج له برواية النضر بن قرواش (5)، وهي بمضمون الصحيحة، إلا أنها تتضمن التصريح بالضعف عن الصيام، وعلى هذا فلا تصلح دليلا للمطلوب مع القدرة عليه.

خلافا للحلي والشرائع (6)، وعزي إلى الفقيه أيضا، وقد ينسب إلى العماني (7)، وتنظر فيه بعضهم (8)، ونسبه في السرائر إلى الجمل والعقود (9).

وفيه أيضا نظر.

(1) الصدوقان في الفقيه 2: 304، المفيد في المقنعة: 390، الطوسي في المبسوط 1: 370، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 582، المرتضى في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 63، المحقق في النافع: 90، الفاضل في المنتهى 2: 743، الحلبي في الكافي: 200، ابن حمزة في الوسيلة: 182.

(2) في الرياض 1: 396.

(3) الغنية (الجوامع الفقهية): 582.

(4) الكافي 4: 508 / 6، التهذيب 5: 37 / 109، الاستبصار 2: 260 / 916، الوسائل 14: 176 أبواب الذبح ب 44 ح 1.

(5) التهذيب 5: 37 / 110، الاستبصار 2: 260 / 917، الوسائل 14 / 176 أبواب الذبح ب 44 ح 2.

(6) الحلي في السرائر 1: 592، الشرائع 1: 261.

(7) كما في المختلف: 304.

(8) كصاحب الرياض 1: 396.

(9) السرائر 1: 592.