پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص358

الصحيحة.

وفي مبداء الشهر احتمالات أظهرها يوم عزم الاقامة.

والظاهر تخصيص ذلك بإقامة مكة، وأما في غيرها من البلدان أو الطريق فلا، بل ينتظر الوصول إلى البلد، ومع اليأس يسقط الصيام، لتعلق الامر بالرجوع، ولا ينتقل إلى الهدي حينئذ، للاصل.

المسألة الرابعة: لو مات من وجب عليه ذلك الصيام قبل الصوم، فإن لم يتمكن من صيام شي من العشرة ولو بعضا سقط الصوم ولم يجب على وليه القضاء عنه، بالاجماع على ما ادعاه جماعة (1).

وإن تمكن من فعل الجميع ولم يفعل ففيه أقوال، أظهرها: عدمالقضاء على الولي إن مات بعد صوم الثلاثة، وقضاء العشرة إن مات قبله، لانه مقتضى الجمع بين الاخبار.

المسألة الخامسة:

لو مات الواجد للهدي ولم يهد،

اخرج الهدي من أصل تركته، لانه من الحقوق المالية وجز من الحج الذي يخرج كله منه، ولو لم تف التركة إلا بجز من الهدي سقط الكل على الاظهر.

المسألة السادسة: لو لم يكن له الهدي ولا ثمنه ولكن توقع حصوله قبل مضي وقت الهدي توقعا معتنى به عرفا، لم ينتقل إلى الصوم، لصدق الوجدان عرفا.

المسألة السابعة: من فقد الهدي وكان له ثمنه ويريد الرجوع، يخلف ثمنه عند من يشتريه طول ذي الحجة فيذبحه، فإن لم يتمكن من ذلك أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة، وفاقا للصدوقين والشيخين والسيدين والفاضلين في

(1) منهم العلامة في المنتهى 2: 304، ونقله عن الصيمري في الرياض 1: 398.