مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص357
وجوابهما: قصور الدلالة عن الوجوب، ولا يفيد قوله: (بمنزلة الثلاثة الايام)، إذ يمكن أن يكون المراد تنزيلها منزلتها في الرجحان.
وما قد يدعى من عموم المنزلة في مثل ذلك لا دليل عليه.
ومع ذلك كله، فلا ريب أن الاحتياط في التتابع.
ولا تجب المبادرة إلى الصوم بعد الرجوع فورا، للاصل.
ولو أقام من وجبت عليه السبعة يمكة انتظر وصول أصحابه إلىبلده، أو مضي شهر إن كانت مدة وصول أصحابه إلى البلد أكثر من شهر، بلا خلاف يوجد، كما في الذخيرة (1)، وقيل: إنه مقطوع به في كلامهم (2)، لصحيحة ابن عمار (3).
وعن جماعة – منهم: القاضي والحلبيون -: انتظار الوصول وعدم اعتبار الشهر (4)، وهو مقتضى صحيحتي البزنطي (5) وأبي بصير (6).
والاول أظهر، لان دليله مفصل.
ومقتضى الاحتياط: التأخير إلى أكثر الامرين، حيث لا تعتبر الفورية، ويكفي ظن وصول الاصحاب، كما صرح به في الصحيحتين الاخيرتين.
والاقامة أعم من مدة معينة أو غير معينة أو الابدية، لعمومها في
(1) الذخيرة: 674.
(2) الرياض 1: 397.
(3) الفقيه 2: 303 / 1507، التهذيب 5: 234 / 790، الاستبصار 2: 282 / 1002، الوسائل 14: 190 أبواب الذبح ب 50 ح 2.
(4) القاضي في المهذب 1: 201، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 572،علا الدين في الاشارة: 119، أبو الصلاح في الكافي: 188.
(5) التهذيب 5: 41 / 121، الوسائل 14: 189 أبواب الذبح ب 50 ح 1.
(6) الكافي 4: 509 / 8، الفقيه 2: 303 / 1506، التهذيب 4: 314 / 954، الوسائل 14: 190 أبواب الذبح ب 50 ح 3.