مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص356
ولا يشترط في تلك السبعة التتابع على الحق المشهور، وعن المنتهى والتذكرة: أنه لا يعرف فيه خلاف (1)، للاصل، والاطلاق.
وعموم صحيحة ابن سنان: (كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارةاليمين) (2).
وخصوص رواية إسحاق: إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الايام حتى نزعت في حاجة إلى بغداد، قال: (صمها ببغداد)، قلت افرقها ؟ قال: (نعم) (3)، وضعفها – لو كان – منجبر بما ذكر.
خلافا للمحكي في المختلف عن العماني والحلبي (4)، وفي التنقيح عن المفيد وابن زهرة (5)، وفي غيرهما عن المختلف أيضا (6)، فأوجبوه.
لرواية علي: عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة، أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال: (يصوم الثلاثة لا يفرق بينها، والسبعة لا يفرق بينها، ولا يجمع الثلاثة والسبعة جميعا) (7).
وحسنة الحسين بن يزيد: (الثلاثة الايام والسبعة الايام في الحج لا يفرق بينها، إنما هي بمنزلة الثلاثة الايام في اليمين) (8).
(1) المنتهى 2: 744، التذكرة 1: 383.
(2) الكافي 4: 140 / 1، الوسائل 10: 382 أبواب بقية الصوم الواجب ب 10 ح 1.
(3) التهذيب 5: 233 / 787، الاستبصار 2: 281 / 998، الوسائل 14: 200 أبوابالذبح ب 55 ح 1.
(4) المختلف: 238.
(5) التنقيح 1: 494.
(6) حكاه عنه في الرياض 1: 397.
(7) التهذيب 4: 315 / 957، الاستبصار 2: 281 / 999، تفسير العياشي 1: 93 / 242، الوسائل 14: 200 أبواب الذبح ب 55 ح 2.
(8) الكافي 4: 140 / 3، الوسائل 10: 382 أبواب بقية الصوم الواجب ب 10 ح 2.