پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص353

الصحيحين والمستفيضة بالعموم من وجه، لاختصاص الاولين بخروج الشهر وعمومهما بالنسبة إلى العذر وغيره، والثانية بذوي الاعذار وعمومها بالنسبة إلى خروج الشهر وعدمه.

والترجيح للاولين، لا لموافقة الكتاب كما قيل (1) – إذ غاية ما يدل عليه وجوب الصوم في الشهر وأما بعد خروجه فلا دلالة له عليه نفيا وإثباتا – بل لشذوذ القول الثاني، بحيث يخرج الدال عليه عن الحجية، إذ لم ينقل قائل به سوى من ذكر، ورجع عنه الشيخ في الخلاف والاستبصار أيضا (2)، والله العالم.

ولا يخفى أن بما ذكرنا وإن ثبت سقوط الصوم ووجوب الذبح، لكن المستند – في كون الذبح هو الهدي دون كونه كفارة – إن كان هو الاجماع فلا كلام، وإلا ففي دلالة الاخبار (3) عليه نظر.

وأطلق طائفة من الاصحاب – منهم الحلي (4) – بوجوب الدم، من غير تنصيص على كونه هديا أو كفارة، ولكن صرح الاكثر بالاول.

والذبح بنية ما في الذمة طريق الاحتياط.

ب: وهل يجب مع هذا الهدي دم كفارة ؟ عن المنتهى والمبسوط والجامع: نعم (5)، وهو الاحوط، لما روي من أنه من ترك نسكا فعليه دم (6).

(1) الرياض 1: 397.

(2) الخلاف 2: 278، الاستبصار 2: 279.

(3) الوسائل 14: 185 أبواب الذبح ب 47.

(4) السرائر 1: 592.

(5) المنتهى 2: 746، المبسوط 1: 370، الجامع للشرائع: 210.

(6) سنن البيهقي 5: 152.