مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص350
الحجة.
وصحيحة زرارة: (من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس بذلك) (1).
وقربية منها روايته، وفيها: (فأحب أن يقدم الثلاثة الايام في اول العشر) (2).
وبهما يخرج ما ظاهره تعين الثلاثة المتصلة عن ظاهره، مع أنك قد عرفت أنه غير باق على ظاهره، والتأخير إلى السابع أحوط.
ولا يجوز التقديم على ذي الحجة، لما مر.
ويجب أن يكون الشروع في الصوم بعد التلبس بالمتعة إجماعا، وهو الدليل عليه دون بعض التعليلات الغير التامة، ويدل عليه أيضا تعلق الامربالصيام في الاية والاخبار (3) على المتمتع، وصدقه قبل التلبس به غير معلوم، فلا يكون مأمورا به، فلا يكون قبله صحيحا.
ويكفي التلبس بالعمرة وفاقا للاكثر، بل في صريح السرائر: الاجماع عليه (4)، للاصل، والاطلاق.
واعتبر بعض الاصحاب التلبس بالحج (5)، وتدفعه المستفيضة (6)، الدالة على الامر بصوم يوم قبل التروية مع استحباب الاحرام بالحج يوم التروية.
(1) التهذيب 5: 235 / 793، الاستبصار 2: 283 / 1005، الوسائل 14: 180 أبواب الذبح ب 46 ح 8.
(2) الكافي 4: 507 / 2، الوسائل 14: 179 أبواب الذبح ب 46 ح 2.
(3) انظر الوسائل 14: 178، 185 أبواب الذبح ب 46 و 47.
(4) السرائر 1: 594.
(5) كما في الدروس 1: 440.
(6) الوسائل 14: 178 أبواب الذبح ب 46.