پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص349

وصحيحتا ابن سنان (1) وابن مسكان (2).

ومقتضى التحقيق: رد الاول، لندرته وشذوذه فتوى ورواية – كما صرح في التهذيبين (3) – المانعين عن الحجية، والموجبين لمرجوحية الخبر عن معارضه، ولموافقته العامة كما صرح به جماعة (4).

وتشعر الروايتان بالتقية أيضا، حيث نسبه الامام عليه السلام إلى علي عليه السلام، بل في مكاتبة ابن السراج المروية في صحيحة صفوان دلالة عليها أيضا (5).

فيبقى الثانيان، وأخبار الاخير أعم مطلقا من أخبار الثاني، لان الاول يعم جميع أيام التشريق، والثاني يختص بآخرها، فتعين حمل الاخير على الاول (6)،ويشهد لذلك الحمل صحيحة صفوان المتضمنة لمكاتبة ابن السراج، وصحيحة البجلي المشار إليها، وغيرهما.

فإذن الحق هو: القول الاوسط.

وكما يجوز تأخير صيام الثلاثة عن الايام الثلاثة المتصلة بيوم النحر، يجوز تقديمها عليها ما لم يتجاوز عن ذي الحجة، وفاقا للمشهور كما عن التنقيح (7)، لاطلاق الاية، وتفسيرها في بعض الاخبار (8) المتقدمة بذي

(1) التهذيب 5: 228 / 774، الاستبصار 2: 276 / 983، الوسائل 14: 191 أبواب الذبح ب 51 ح 1.

(2) التهذيب 5: 229 / 775، الاستبصار 2: 277 / 984، الوسائل 14: 192 أبواب الذبح ب 51، ح 2.

(3) التهذيب 5: 230، الاستبصار 2: 277.

(4) انظر الخلاف 2: 275، والحدائق 17: 135.

(5) التهذيب 5: 229 / 776، الاستبصار 2: 277 / 985، الوسائل 14: 192 أبواب الذبح ب 51 ح 3.

(6) أي الاول من الثانيين.

(7) التنقيح 1: 493.

(8) كصحيحتي رفاعة والبجلي المتقدمتين في ص 339.