پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص348

أو لا، بل يجوز التأخير عنه اختيارا أيضا ما لم يخرج ذو الحجة ؟ الظاهر: الثاني، للاصل السليم عما يعارضه، سوى أخبار كثيرة (1) قاصرة عن إفادة الوجوب، لمكان الجملة الخبرية، أو المتضمنة للامر بصوم آخر أيام التشريق، الذي لا قائل بوجوبه ظاهرا، بل تعارضها فيه أخباركثيرة اخرى (2)، فيجوز صومها طول ذي الحجة.

وهل يجوز صيام الثلاثة في أيام التشريق كلا، أو يجوز جعل أوله آخرها – أي يصوم يوم الحصبة، وهو الثالث عشر، ويومين بعده فلا يجوز الصوم في أيام منى خاصة أو لا يجوز أصلا ؟ الاول: محكي عن الاسكافي (3)، وله رواية القداح المتقدمة، ورواية إسحاق (4).

والثاني: للصدوقين ونهاية الشيخ والحلي والمدارك والذخيرة (5)، وجمع آخر (6)، ولهم الصحاح الاربع، ومرسلة الفقيه، المتقدمة إليها جميعا الاشارة، وصحيحة البجلي المتقدم شطر منها.

والثالث: للشرائع (7)، وله رواية البجلي المتقدمة إليها الاشارة،

(1) الوسائل 14: 178 أبواب الذبح ب 46.

(2) كما في الوسائل 14: 185 أبواب الذبح ب 47.

(3) حكاه عنه في المختلف: 304.

(4) التهذيب 5: 229 / 777، الاستبصار 2: 277 / 986، الوسائل 14: 193أبواب الذبح ب 51 ح 5.

(5) الصدوق في الفقيه 2: 302، حكاه عن والده في المختلف: 304، النهاية: 255، الحلي في السرائر 1: 592، المدارك 8: 51، الذخيرة 673.

(6) كصاحب الحدائق 17: 134.

(7) الشرائع 1: 262.