پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص346

أو يستحب، كما صرح به جماعة (1) ؟ بل في الذخيرة: أنه يجوز تأخيرها، فيصوم طول ذي الحجة، لا أعلم فيه خلافا بين أصحابنا، وهو قول أكثر العامة، وحكى المصنف عن بعض العامة قولا بخروج وقتها بمضي عرفة، وهو ضعيف (2).

انتهى.

ويمكن الجمع: إما بحمل الاول على جعل الثلاثة المتصلة (3) أول وقت الجواز.

أو بحمل الثاني على بقاء الوقت الاختياري، وإن وجبت المبادرة عند جماعة في الثلاثة المتصلة (4).

وكيف كان، تدل على الاول أخبار كثيرة، أكثرها وإن لم يثبت سوى رجحان الثلاثة المذكورة – كالصحاح الاربع لرفاعة (5) وابن عمار (6) والعيص (7) وحماد (8)، ومرسلة الفقيه (9)، وروايتي يونس (10) والبجلي (11) –

(1) كالمنتهى 2: 743، الدروس 1: 440، الحدائق 17: 124.

(2) الذخيرة: 673.

(3) كشف اللثام 1: 364، وانظر الرياض 1: 397.

(4) كشف اللثام 1: 364، وانظر الرياض 1: 397.

(5) المتقدمة في ص: 339.

(6) الكافي 4: 507 / 3، التهذيب 5: 39 / 115، الوسائل 14: 179 أبواب الذبح ب 46 ح 4.

(7) الكافي 4: 508 / 4، الوسائل 14: 179 أبواب الذبح ب 46 ح 3.

(8) قرب الاسناد: 17 / 56، الوسائل 14: 182 أبواب الذبح ب 46 ح 14.

(9) الفقيه 2: 302 / 1504، الوسائل 14: 182 أبواب الذبح ب 46 ح 14.

(10) التهذيب 4: 231 / 679، الوسائل 10: 201، أبواب من يصح منه الصوم ب 11 ح 3.

(11) التهذيب 5: 230 / 779، الاستبصار 2: 278 / 988، الوسائل 14: 192 أبواب الذبح ب 51 ح 4.