پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص341

معين له، ومع ذلك قيد بما بعد ثلاثة أيام، وهو أيضا مما يفتح بابا اخرى.

وأما الثانية، ففيها عدم تعين محل الاخراج ولا من يخرجه.

وأما الثالثة، ففيها ما مر.

وأما الرابعة والخامسة، ففيهما: أن التزود غير الاخراج، فقد يتزود ولا يخرج، وقد يخرج من غير التزود ويهديه لمن في غير منى، ومع ذلك تتضمنان الاضحية، وشمولها للهدي غير معلوم.

وأما السادسة، ففيها ما مر في الاولى من ورودها في الحرم، ومع ذلك يدل صدورها على جواز إخراج شي ينتفع به، وهو بإطلاقه يشملاللحم، وآخره لم يقطع بكونه من أحمد نفسه أو من الامام.

هذا كله، مع ما لتلك الاخبار من المعارض، وهو صحيحة محمد: عن إخراج لحوم الاضاحي من منى، فقال: (كنا نقول: لا يخرج منها شي، لحاجة الناس إليه، وأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه) (1).

هذا في اللحوم.

وأما الجلود وغيرها من الاجزاء – كالاطراف والامعاء والشحم والقرن وغيرها – فظاهر بعض المحرمين في اللحم التحريم فيها أيضا (2).

وعن الشهيد الثاني التصريح به (3)، واستدل له ببعض الاخبار الامرة بالتصدق بطائفة من هذه الاشياء والناهية عن إعطائها الجزارين (4).

وهو غريب، لان كلا منها غير الاخراج، ومع ذلك صرح في المرسلة

(1) الكافي 4: 500 / 7، التهذيب 5: 227 / 768، الاستبصار 2: 275 / 977، الوسائل 14: 172 أبواب الذبح ب 42 ح 5.

(2) كما في الشرائع 1: 260.

(3) المسالك 1: 115.

(4) الوسائل 14: 173 أبواب الذبح ب 43.