مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص339
أو الاستحباب حتى يستحب ؟ كما هو ظاهر بعضهم (1)، بل نسبه فيشرح المفاتيح إلى المشهور، قال: والمشهور بين الاصحاب كراه إخراج شي من الهدي من منى واستحباب صرفه بها، ولعله مما لا خلاف فيه.
ثم قال بعد نقل طائفة من الاخبار: والمستفاد من ظواهر تلك الاخبار وإن كان التحريم وعدم جواز الاخراج إلا أنها محمولة عند الاكثر على الكراهة.
انتهى.
الحق هو: الثاني، للاصل الفارغ عن مكاوحة (2) المعارض رأسا.
فإن الاخبار التي يتمسكون بها للمنع تحريما أو كراهة: صحيحة محمد: عن اللحم أيخرج به من الحرم ؟ فقال: (لا يخرج منه شي إلا السنام بعد ثلاثة أيام) (3).
وابن عمار: (لا تخرجن شيئا من لحم الهدي) (4).
ومرسلة الفقيه: (كنا ننهى الناس عن إخراج لحوم الاضاحي من منى بعد ثلاثة، لقلة اللحم وكثرة الناس، وأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس فلا بأس بإخراجه، ولا بأس بإخراج الجلد والسنام من الحرم، ولا يجوز إخراج اللحم منه) (5).
ورواية علي بن أبي حمزة: (لا يتزود الحاج من اضحيته، وله أن
(1) كصاحب الرياض 1: 401.
(2) كاوحت فلانا مكاوحة إذا قاتلته فغلبته.
أكاح زيدا وكوحه إذا غلبه – لسان العرب 2: 575.
(3) التهذيب 5: 226 / 765، الاستبصار 2: 274 / 974، الوسائل 14: 171 أبواب الذبح ب 42 ح 1.
(4) التهذيب 5: 226 / 766، الاستبصار 2: 275 / 975، الوسائل 14: 171 أبواب الذبح ب 42 ح 2.
(5) الفقيه 2: 295 / 1459، الوسائل 14: 170 أبواب الذبح ب 41 ح 6.