پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص338

يجب فيها شي مما ذكر، للاصل.

ويستحب التثليث: إما ثلث لاهل البيت، وثلث للجيران، وثلث للسائلين والطالبين، كما تدل عليه رواية الكناني: عن لحوم الاضاحي، فقال: (كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهما السلام يتصدقان بثلث على جيرانهما)، وثلث على السؤال، وثلث يمسكانه لاهل البيت) (1).

والاولى اعتبار الفقر في الجيران، لمكان لفظ التصدق.

أو ثلث لاهل البيت، وثلث للفقراء من القانعين والمعترين، وثلث يهدى للاصدقاء، كما ذكره الحلي في السرائر، ناسبا له إلى رواية أصحابنا (2)، لهذه الرواية المرسلة الكافية في مقام الاستحباب.

المسألة الخامسة: يترجح عدم إخراج لحم الهدي عن منى، بلا خلاف فيه يوجد، بل مطلقا كما في المفاتيح، قال: ولا ينبغي إخراج شيمنها من منى، بل يصرفه بها بلا خلاف (3).

بل بالاجماع، وهو أو فتوى الاصحاب دليل عليه، وإلا فليس في الاخبار شي يثبته كما سيظهر.

وهل ذلك على الوجوب حتى يحرم الاخراج ؟ كما هو صريح الشرائع والارشاد وظاهر النافع (4) ونسبه في الذخيرة إلى المشهور (5)، وقال في المدارك: هذا مذهب الاصحاب لا أعلم فيه مخالفا (6).

(1) الكافي 4: 499 / 3، الفقيه 2: 294 / 1457، المقنع: 88، العلل: 438 / 3، الوسائل 14: 163 أبواب الذبح ب 40 ح 13.

(2) السرائر 1: 598.

(3) المفاتيح 1: 356.

(4) الشرائع 1: 260، الارشاد 1: 332، النافع 1: 89.

(5) الذخيرة: 666.

(6) المدارك 8: 25.