مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص335
الفقراء (1).
وهو المصرح به في الدروس (2)، وظاهر الصدوق والعماني (3).
أقول: لا ينبغي الريب في وجوب الاطعام كما في المدارك، والايتان والصحيحة السابقة (4) ورواية علي بن أسباط عن مولى لابي عبد الله صلى الله عليه وآله (5) تدل عليه بلا معارض، بل لها المعاضدات الكثيرة.
والظاهر وجوب إطعام الفقير، لاحدى الايتين.
ولا تنافيها الصحيحة والرواية المشار إليها، لكون إطعام الفقير أخص مطلقا من الاطعام.
ولا الاية الاخرى، لامكان الجمع بين إطعام الفقير والقانع والمعتر.
وتدل عليه أيضا صحيحة سيف: (إني سقت هديا فكيف أصنع به ؟ فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثا، وأطعم القانع والمعتر ثلثا، وأطعم المساكين ثلثا، فقلت: المساكين هم السؤال ؟ فقال: نعم، وقال: القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك، هوأغنى من القانع يعتريك فلا يسألك) (6).
وموثقة العقرقوفي: سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها ؟ قال: (بمكة)، قلت: فأي شي أعطي منها ؟ قال: (كل ثلثا وأهد ثلثا وتصدق
(1) المسالك 1: 116.
(2) الدروس 1: 439.
(3) الصدوق في الهداية: 62، حكاه عن العماني في المختلف: 306.
(4) التهذيب 5: 223 / 751، الوسائل 14: 159 أبواب الذبح ب 40 ح 1.
(5) التهذيب 5: 223 / 753، معاني الاخبار: 208 / 2، الوسائل 14: 160 أبواب الذبح ب 40 ح 20.
(6) الكافي 4: 501 / 9، التهذيب 5: 224 / 755، الوسائل 14: 116 أبواب الذبح ب 40 ح 20.