مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص334
لان أكله داخل في إطعام الاهل، كما يستفاد من الموثقة الاتية الامرة بأكل الثلث.
وإن أبيت فنقول: فتتعارض هذه الصحيحة مع الموثقة، والترجيح مع الموثقة لا محالة، لموافقة الكتاب.
خلافا للشيخ (1) وجماعة (2)، فقالوا باستحباب الاكل، وفي الدروس: أن ظاهر الاصحاب الاستحباب (3).
واستدلوا له بالاصل الواجب دفعه بما ذكر.
المسألة الثانية: يجب أيضا إطعام شي منه، واختلف القائلونبوجوب أكله فيما يجب زائدا عليه.
فقال الحلي بوجوب التصدق على القانع والمعتر (4)، ولم يزد على ذلك.
وفي الكفاية: الواجب مسمى الاكل، وإعطاء شي إلى القانع، وإعطاء شي إلى المعتر (5).
وفي الذخيرة: إعطاء شي إلى الفقير أيضا (6)، مضافا إلى ما في الكفاية.
وفي المدارك: وجوب الاكل منه والاطعام (7).
وفي المسالك: وجوب الاكل وإهداء الاخوان والصدقة على
(1) النهاية: 261.
(2) منهم الحلبي في الكافي في الفقه: 200، ابن حمزة في الوسيلة: 184.
(3) الدروس 1: 439.
(4) السرائر 1: 598.
(5) الذخيرة: 670.
(6) الذخيرة: 670.
(7) المدارك 8: 43.