پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص334

لان أكله داخل في إطعام الاهل، كما يستفاد من الموثقة الاتية الامرة بأكل الثلث.

وإن أبيت فنقول: فتتعارض هذه الصحيحة مع الموثقة، والترجيح مع الموثقة لا محالة، لموافقة الكتاب.

خلافا للشيخ (1) وجماعة (2)، فقالوا باستحباب الاكل، وفي الدروس: أن ظاهر الاصحاب الاستحباب (3).

واستدلوا له بالاصل الواجب دفعه بما ذكر.

المسألة الثانية: يجب أيضا إطعام شي منه، واختلف القائلونبوجوب أكله فيما يجب زائدا عليه.

فقال الحلي بوجوب التصدق على القانع والمعتر (4)، ولم يزد على ذلك.

وفي الكفاية: الواجب مسمى الاكل، وإعطاء شي إلى القانع، وإعطاء شي إلى المعتر (5).

وفي الذخيرة: إعطاء شي إلى الفقير أيضا (6)، مضافا إلى ما في الكفاية.

وفي المدارك: وجوب الاكل منه والاطعام (7).

وفي المسالك: وجوب الاكل وإهداء الاخوان والصدقة على

(1) النهاية: 261.

(2) منهم الحلبي في الكافي في الفقه: 200، ابن حمزة في الوسيلة: 184.

(3) الدروس 1: 439.

(4) السرائر 1: 598.

(5) الذخيرة: 670.

(6) الذخيرة: 670.

(7) المدارك 8: 43.