مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص333
هذا، مع ما في حمل الامر الوارد عقيب الحظر على الاباحة من الكلام.
وعلى الثاني: أن تصريح المدارك بأن محل النزاع هو هدي التمتعيمكن أن يكون في هذا المقام، ومثله لا يدل على عدم النزاع في غيره أصلا، ونفي الخلاف في المنتهى لا حجية فيه، خصوصا بعد العلم بوجود الخلاف.
قال في السرائر: فأما هدي المتمتع والقارن فالواجب أن يأكل منه ولو قليلا، ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا، لقوله تعالى (فكلوا) إلى آخره، والامر عندنا يقتضي الوجوب (1).
انتهى.
وهذا ظاهر الصدوق والعماني أيضا (2)، واستقرب الشهيد في الدروس أيضا مساواة هدي السياق لهدي التمتع في وجوب الاكل منه والاطعام (3).
وقال في المدارك بعد نقله عنه: ولا بأس به (4).
مع أنه يمكن أن يكون مراد المنتهى من التطوع الاضحية ونحوها، ونفيه الخلاف مع تصريح الحلي بالخلاف يدل على ذلك.
وقد يستدل للوجوب بأخبار اخر يمكن المناقشة في دلالتها، ولا فائدة تامة في ذكرها بعد ما ذكر.
ولا تنافيها صحيحة سيف الاتية الامرة بالتثليث من غير ذكر الاكل،
(1) السرائر 1: 598.
(2) الصدوق في الهداية: 62، حكاه عن العماني في المختلف: 306.
(3) الدروس 1: 443.
(4) المدارك 8: 71.