پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص332

فلوروده مورد توهم الحظر، حيث حكي عن صاحب الكشاف والفاضل المقداد (1) وغيرهما (2): أن الامم الماضية يمتنعون من أكل نسائكهم، فرفع الله الحر عنه، فلا يفيد سوى الاباحة.

وأما ثانيا: فلان محل النزاع هو هدي التمتع، كما صرح به في المدارك (3).

وفي المنتهى: هدي التطوع يستحب الاكل منه بلا خلاف، لقوله تعالى: (فكلوا منها) ، وأقل مراتب الامر الاستحباب – إلى أن قال: – ولو لم يأكل من هدي التطوع لم يكن به بأس بلا خلاف (4).

ولا اختصاص للايتين ولا للرواية بهدي التمتع، بل يعمه وهدي القران والتضحية، فلا بد إما من صرف الامر إلى الاستحباب أو التخصيص بهدي التمتع، والرجحان للاول، لما مر من كون المقام مقام توهم الحظر، ولشهرة القول بالاستحباب، مضافا إلى شمول الرواية لسائر أفراد الذبحوالنحر أيضا.

ويرد على الاول: عدم ثبوت النقل المذكور بحيث يوجب علينا صرف اللفظ عن حقيقته المعلومة، سيما في الرواية التي وردت بعد مدة طويلة من زمان رفع الحظر لو كان.

(1) حكاه عنه في زبدة البيان: 227، وانظر الكشاف 3: 158، الفاضل المقداد في كنز العرفان 1: 314.

(2) كالطبرسي في مجمع البيان 4: 86، القرطبي في الجامع لاحكام القرآن 12: 64.

(3) المدارك 8: 45.

(4) المنتهى 2: 752.