مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص331
كانوا من أهل بيت واحد، ولا يجزئ إذا كانوا من أهل بيوت شتى، وادعى عليه إجماع الفرقة (1).
والاخبار ترده، وتخصيص الاجزاء بسبعة في الذكر في بعض الاخبار (2) لا ينافي إجزاء الغير، فلا تقيد به الاطلاقات، ولا يعارض ما يتضمن الزائد.
المقام الرابع: في مصصرف الهدي وقسمته.
وفيه مسائل: المسألة الاولى: يجب أكل المالك شيئا من الحم الهدي، وفاقا لصريح الحلي والشرائع والمختلف والمنتهى والقواعد والدروس والمسالكوالمدارك والذخيرة والكفاية (3)، وهو ظاهر الصدوق والعماني (4).
للايتين (5)، وصحيحة ابن عمار: (إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، كما قال الله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتبر)) (6).
واورد (7) عليهما: بمنع دلالة الامر فيهما على الوجوب، أما أولا:
(1) السرائر 1: 596.
(2) الكافي 4: 496 / 3، التهذيب 5: 209 / 702، الاستبصار 2: 267 / 947، الوسائل 14: 120 أبواب الذبح ب 18 ح 12.
(3) الحلي في السرائر 1: 598، الشرائع 1: 261، المختلف: 306، المنتهى 2: 752، القواعد 1: 88، الدروس 1: 439، المسالك 1: 116، المدارك 8: 43، الذخيرة: 670، الكفاية: 71.
(4) الصدوق في الهداية: 62، حكاه عن العماني في المختلف: 306.
(5) الحج: 28، 36.
(6) التهذيب 5: 223 / 751، الوسائل 14: 159 أبواب الذبح ب 40 ح 1.
(7) كما في الرياض 1: 395.