پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص330

القرآن بعد عدم وجدان الهدي، ولا على وجوب ذلك التشريك، فيحتمل أن يكون ذلك أمرا مرغوبا تحصل له فضيلة الهدي وإن وجب عليه الصيام.

فرع: ما مر – كما أشير إليه – مخصوص بالهدي، بل الواجب منه – كما قالوا – ولو بالشروع في الحج.

وأما الاضحية والمبعوث به من الافاق والمتبرع بسياقه إذا لم يتعين بالاشعار أو التقليد فيجزئ الواحد فيه إبلا كان أو بقرا أو غنما عن الكثير مطلقا، ولو بلغ ما بلغ، ولو في الاختيار، وفي المنتهى: الاجماع على الاجزاء عن سبعة (1)، وفي التذكرة: عن سبعين (2)، ولا يبعد أن يكون ذلك مثالا للكثرة، كما هو الظاهر من الاخبار المتضمنة للعدد الخاص.

وقد ورد في صحيحة ابن سنان: (ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الاضحى كبشا عمن لم يجد من امته) (3).

وفي مرسلة الفقيه: أنه ذبح كبشا وقال: (اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أهل بيتي، وذبح الاخر وقال: هذا عني وعمن لم يضح من امتي) (4).

ولولا مظنة الاجماع على اختصاص عدم الاجزاء بالهدي الواجب لقلنا به في الهدي مطلقا وخصصنا التشريك بالاضحية، كما هو الظاهر من الجمع بين الاخبار.

ونقل في السرائر عن الخلاف جواز تشريك السبعة في التطوع إذا

(1) المنتهى 2: 748.

(2) التذكرة 1: 384.

(3) الكافي 4: 495 / 1، الوسائل 14: 100 أبواب الذبح ب 10 ح 3، بتفاوت يسير.

(4) الفقيه 2: 293 / 1448، الوسائل 14: 205 أبواب الذبح ب 60 ح 6.