پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص327

وصحيحة الحلبي: (تجزئ البقرة والبدنة في الامصار عن سبعة، ولا تجزئ بمنى إلا عن واحد) (1).

وتؤيده صحيحة الازرق: عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل ذلك الذي معه هديا، فلم يزل يتوانى ويؤخر ذلك حتى إذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر بأن يشتري بالذي معه هديا، قال: (يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق) (2).

خلافا للمحكي عن النهاية والمبسوط والجمل والاقتصاد وموضع منالخلاف، فيجزئ الواحد عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين) (3)، قيل: وتبعه كثير.

وعن القاضي والمختلف وظاهر المنتهى، فيجزئ الواحد عند الضرورة عن الكثير مطلقا (4).

وعن موضع من الخلاف، فتجزئ بقرة أو بدنة عن سبعة إذا كانوا من أهل خوان (5) واحد (6).

وعن المفيد والصدوق، فتجزئ بقرة عن خمسة إذا كانوا من أهل بيت (7).

(1) التهذيب 5: 207 / 695، الاستبصار 2: 266 / 940، الوسائل 14: 118 أبواب الذبح ب 18 ح 4.

(2) الكافي 4: 508 / 7، الفقيه 2: 304 / 1509، الوسائل 14: 194 أبواب الذبح ب 51 ح 7.

(3) النهاية: 258، المبسوط 1: 372، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 235، الاقتصاد: 307، الخلاف 2: 535.

(4) القاضي في المهذب 1: 257، المختلف: 305، المنتهى 2: 748.

(5) الخوان: الذي يؤكل عليه – الصحاح 5: 2110.

(6) الخلاف 2: 441.

(7) المفيد في المقنعة: 418، الصدوق في الهداية: 62.