پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص326

مرسلة الفقيه في تضحية أمير المؤمنين عليه السلام أنه يقول: (بسم الله وجهت وجهي) إلى قوله: (رب العالمين، اللهم منك ولك) (1).

ويمكن التخيير، ويحتمل التفرقة بين الهدي والاضحية، فالاولللاول، والثاني للثاني، كما هو مورد الخبرين، والله العالم.

المسألة التاسعة: الحق: أنه لا يجزئ الهدي الواحد إلا عن شخص واحد في الحج الواجب مطلقا ولو بالشروع فيه، مطلقا ولو عند الضرورة، بل ينتقل حينئذ فرضه إلى الصوم، وفاقا للمشهور كما صرح به جماعة (2)، وعن الخلاف: الاجماع عليه (3)، للاصل، والمستفيضة.

منها: صحيحة محمد بن علي الحلبي: عن النفر تجزئهم البقرة ؟ قال: (أما في الهدي فلا، وأما في الاضحى فنعم، ويجزئ الهدي عن الاضحية) (4)، ونحوها روايته إلى قوله: (نعم) (5).

وصحيحة محمد – على ما في الاستبصار -: (لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى) (6).

وأما على ما في التهذيب: (لا تجوز إلا عن واحد بمنى) (7) ففي معناها إجمال يمنع الاستدلال، كما لا يخفى على المتأمل.

(1) الفقيه 2: 293 / 1448، الوسائل 14: 153 أبواب الذبح ب 37 ح 2.

(2) منهم السبزواري في الكفاية: 70 صاحب الحدائق 17: 34.

(3) الخلاف 2: 536.

(4) الفقيه 2: 297 / 1472، الوسائل 14: 117 أبواب الذبح ب 18 ح 3.

(5) التهذيب 5: 210 / 705، الاستبصار 2: 268 / 950، الوسائل 14: 117 أبواب الذبح ب 18 ح 3.

(6) الاستبصار 2: 266 / 941.

(7) التهذيب 5: 208 / 696، الوسائل 14: 117 أبواب الذبح ب 18 ح 1.