پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص324

وكأنه حمل الابط على الركبة مجازا.

واحتمل بعضهم التخيير بين الامرين أو اختصاص الهدي بالاول (1).

وكل محتمل.

وأما ما ورد في رواية أبي خديجة: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى، ثم يقوم على جانب يدها اليمنى ويقول: (بسم الله والله اكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبله مني)، ثم يطعن في لبتها (2).

فلا ينافي ما مر، لامكان الجمع بين عقل اليد اليسرى ثم ربط اليدينفيجمع بين الامرين.

فالعمل بالاخيرة خاصة – لترجيح هذه الرواية، كما عن الحلبيين (3)، أو الحكم بالتخيير، كبعض المتأخرين (4) – ليس بجيد، مع أنه على فرض التنافي يكون الترجيح للاولى، لتقديم القول على الفعل.

ومنها: أن يكون الذي ينحرها واقفا من الجانب الايمن للبدنة، لصحيحة الكناني ورواية أبي خديجة المتقدمتين، والاولى وإن لم تكن خالية عن إجمال في قوله: (من قبل اليمين)، إلا أن الثانية تبينها.

ومنها: أن يتولى الذبح أو النحر بنفسه إن أحسنه، للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، فإنه روي في الهدي والاضحية توليه بنفسه: ففي مرسلة الفقيه: (ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله بكبشين، ذبح واحدا

(1) كما في كشف اللثام 1: 368.

(2) الكافي 4: 498 / 8، التهذيب 5: 221 / 745، الوسائل 14: 149 أبواب الذبح ب 35 ح 3.

(3) الحلبي في الكافي: 320.

(4) كما في كشف اللثام 1: 368.