پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص323

قال: (ذلك حين تصف للنحر تربط يديها ما بين الخف إلى الركبة، ووجو ب جنوبها إذا وقعت على الارض) (1).

والثانية: كيف تنحر البدنة ؟ قال: تنحر وهي قائمة من قبل اليمين) (2).

ولا يجب ذلك، بلا خلاف يعلم، كما عن التذكرة والمنتهى (3)، ويدل عليه المروي في قرب الاسناد: عن البدنة كيف ينحرها قائمة أوباركة ؟ قال: (يعقلها، وإن شاء قائمة وإن شاء باركة) (4).

ومنها: أن تكون الابل حال النحر مربوطة يديها ما بين الخف والركبة، أي يجمع بين يديها ويربطهما ما بين الخف والركبة، للصحيحة الاولى.

وأما ما في رواية حمران المذكورة في كتاب الصيد والذبائح: (وأما البعير فشد أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه) (5).

فأرجعها المحقق الشيخ علي إلى الاول، قال: المراد بشد أخفافه إلى آباطه: أن يجمع يديهما ويربطهما ما بين الخف والركبة، وبهذا صرح في رواية ابن سنان، وليس المراد في الاول أنه يعقل خفي يديه معا إلى آباطه، لانه لا يستطيع القيام حينئذ، والمستحب في الابل أن تكون قائمة (6).

انتهى.

(1) الكافي 4: 497 / 1، الفقيه 2: 299 / 1487، التهذيب 5: 220 / 743، الوسائل 14: 148 أبواب الذبح ب 35 ح 1.

(2) الكافي 4: 497 / 2، الفقيه 2: 299 / 1488، التهذيب 5: 221 / 744، الوسائل 14: 149 أبواب الذبح ب 35 ح 2.

(3) التذكرة 1: 380، المنتهى 2: 738.

(4) قرب الاسناد: 235 / 921، الوسائل 14: 150 أبواب الذبح ب 35 ح 5.

(5) الكافي 6: 229 / 4، التهذيب 9: 55 / 227، الوسائل 24: 10 أبواب الذبائح ب 3 ح 2.

(6) لم نعثر عليه في جامع المقاصد ولا في رسالة الحج، والعبارة موجودة في المسالك 2: 228.