مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص322
المسألة السابعة: يكره التهدي بالثور والجمل، لصحيحة أبي بصيرالمتقدمة، وهي وإن اختصت بالتضحية، ولكن الاكثر تعدوا إلى التهدي أيضا، ولعله للاجماع المركب أو أعمية التضحية أو الفحوى، وإن أمكن المناقشة في الكل، إلا أن بعد فتوى جماعة (1) لا بأس به في مقام التسامح.
ولذلك يقال بكراهة الجاموس فيهما أيضا، مع التصريح بالجواز في صحيحة علي بن الريان: عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحية ؟ فجاء الجواب: (إن كان ذكرا فعن واحد، وإن كان انثى فعن سبعة) (2).
وهذه الصحيحة – مضافة إلى ظاهر الاجماع – هي دليل إجزائه، دون البناء على أنه مع البقر جنس واحد حتى يناقش فيه.
وكذا يكره الموجؤ، لفتوى الاصحاب، وإن كان في استفادة كراهته من الاخبار (3) نظر، لان فيها رجح بعض الاصناف على الموجؤ والموجؤ على بعض آخر.
المسألة الثامنة: يستحب في النحر أو الذبح امور: منها: أن تنحر الابل قائمة، لقوله سبحانه: (فاذكروا اسم الله عليها صواف) (4)، أي حال كونها قائمات في صف واحد.
ولصحيحتي ابن سنان والكناني: الاولى: في قول الله عزوجل: (فاذكروا اسم الله عليها صواف) ،
(1) منهم العلامة في المنتهى 2: 742، التذكرة 1: 382، والكركي في جامع المقاصد 3: 244، والاردبيلي في مجمع الفائدة 7: 290.
(2) التهذيب 5: 209 / 701، الاستبصار 2: 267 / 946، الوسائل 14: 119 أبواب الذبح ب 18 ح 8.
(3) الوسائل 14: 111 أبواب الذبح ب 14.
(4) الحج: 36.