مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص321
وأبي بصير: (أفضل الاضاحي في الحج الابل والبقر)، وقال: (ذوو الارحام)، وقال: (لا يضحى بثور ولا جمل) (1).
والحلبي: عن الابل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بها ؟ قال: (ذوات الارحام) (2).
ومقتضى هذه الروايات بضميمة الاصل والاطلاق: إجزاء العكس في كل منهما، كما هو الاشهر، بل في المنتهى: لا نعلم خلافا في جواز العكس في الثانيين (3).
وفي النهاية: لا يجوز التضحية بثور ولا بجمل بمنى، ولا بأس بهما في البلاد (4).
وفي الاقتصاد: أن من شرطه إن كان من البدن أو البقر أن يكون انثى، وإن كان من الغنم أن يكون فحلا من الضأن، فإن لم يجد من الضأن جاز التيس من المعز (5).
وفي المهذب: إن كان من الابل فيجب أن يكون ثنيا من الاناث، وإن كان من البقر فيكون ثنيا من الاناث (6).
فإن أرادوا تأكد الاستحباب – كما قيل (7) – وإلا فمحجوج عليهم بعدم الدليل.
(1) التهذيب 5: 204 / 682، الوسائل 14: 99 أبواب الذبح ب 9 ح 4.
(2) الكافي 4: 489 / 2، التهذيب 5: 204 / 681، الوسائل 14: 99 أبواب الذبح ب 9 ح 5.
(3) المنتهى 2: 742.
(4) النهاية: 257.
(5) الاقتصاد: 307.
(6) المهذب 1: 257.
(7) انظر الحدائق 17: 107.